السيد محمدمهدي بحر العلوم
33
مصابيح الأحكام
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، عن المؤذّن ، يحدث في أذانه وفي إقامته ، قال : « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتم إقامته » « 1 » . وما رواه عليّ بن جعفر في كتاب المسائل ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن ويقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : « أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء » . قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته ؟ قال : « لا » « 2 » . وأُيّد ذلك أيضاً بما رواه الكليني ، عن أبي هارون المكفوف ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك » « 3 » . وعن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يقم أحدكم وهو ماشٍ ولا راكب ولا مضطجع [ إلّا أن يكون مريضاً ] « 4 » ، وليتمكّن من الإقامة كما يتمكّن من الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » « 5 » .
--> ( 1 ) . قرب الإسناد : 182 ، الحديث 673 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 5 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر : 150 ، الحديث 197 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 5 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 8 . ( 3 ) . الكافي 3 : 305 ، باب بدء الأذان والإقامة و . . . ، الحديث 20 ، التهذيب 2 : 59 / 185 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 25 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ، باب الكلام في حال الإقامة ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 5 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 10 ، الحديث 12 . ( 4 ) . أضفناه من المصدر . ( 5 ) . الكافي 3 : 306 ، باب بدء الأذان والإقامة و . . . ، الحديث 21 ، التهذيب 2 : 61 / 197 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 37 ، بتفاوت يسير فيهما ، وسائل الشيعة 5 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 13 ، الحديث 12 .